قرار مشترك لوزير الداخلية ووزيرالاقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم 20.1481 صادر في 10 شوال 1441( 2 يونيو 2020 )في شأن إعادة توزيع موظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والاقاليم بين هذه المجالس ومصالح الادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
الاول:
نوفمبر 2018) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية.وزير الداخلية ،بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه .
وعلى المرسوم رقم 72-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وعلى المرسوم رقم 244-90-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الموظفين المكلفين بتدبير وتسيير مؤسسات التكوين المهني المشتركة بين الوزارات ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين المهني ؛
وعلى المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛وعلى المرسوم رقم 1366-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ،
قرر ما يلي :
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة الأولى
تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية معاهد لتكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في مهن الجماعات الترابية.يحدد اسم ومقر كل معهد وطاقته الاستيعابية وأسلاك وبرامج التكوين ومددها والشعب والتخصصات التي يتم بها التكوين حسب الملاحق المرفقة بهذا القرار.
المادة 2
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506) :
تناط بهذه المعاهد مهمة تكوين تقنيين وتقنيين متخصصين في الشعب والتخصصات المشار إليها في الملاحق المرفقة بهذا القرار، مؤهلين للعمل خصيصا بالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة الداخلية والجماعات الترابية.علاوة على ذلك، يمكنها في نطاق اختصاصاتها القيام بمهمة التكوين المستمر والمساهمة في البحث التربوي والتكنولوجي وتنظيم دورات وأسلاك دراسية ومنتديات حول اهتمامات الجماعات الترابية.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والتربوي للمعاهد
المادة 3
يسير كل معهد مدير يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من بين الموظفين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 أو إلى درجة مماثلة، والمتوفرين على الأقل على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو من بين الموظفين المنتمين إلى سلم الأجور رقم 10 أو إلى درجة مماثلة، والمتوفرين على الأقل على أقدمية عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
يشرف المدير على تدبير شؤون المعهد والموظفين الموضوعين تحت سلطته، ويعتبر مسؤولا عن النظام بالمعهد ومراقبة مختلف فروع التكوين الملقنة، كما يسهر على تطبيق النظام الداخلي بالمعهد.
المادة 5
يساعد مدير كل معهد مدير للدراسات يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، من بين الموظفين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل أو إلى درجة مماثلة والمتوفرين على الأقل على أقدمية سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 6
يقوم مدير الدراسات بمهمة التنسيق البيداغوجي والسهر على تطبيق وتتبع برامج التكوين، ويعتبر المسؤول الثاني عن المعهد، وينوب عن مدير المعهد إذا عاق هذا الأخير عائق.
المادة 7
تضم المعاهد، علاوة على المدير ومدير الدراسات، هيئة للتكوين وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 8
تتألف هيئة التكوين من :
- مكونين دائمين يخضعون لمقتضيات المرسوم رقم 565-89-2 الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) والمرسوم رقم 1010-04-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) المشار إليهما أعلاه ؛
- مكونين غير دائمين يخضعون لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 1010-04-2.
المادة 9
يكلف الموظفون الإداريون والتقنيون المشار إليهم في المادة 7 أعلاه بالمهام التالية :- الحراسة العامة ؛
- تسيير المصالح الاقتصادية ؛
- التوثيق ؛
- المحافظة على المخازن ؛
- تهييئ المشاغل والمختبرات ؛
- الصيانة.
المادة 10
يقوم الحارس العام للخارجية، تحت إشراف المدير، بالمحافظة على النظام والانضباط بالمعهد ومراقبة سلوك المتدربين، كما يقوم بالأعمال المتصلة بسير المعهد.
المادة 11
يقوم الحارس العام للداخلية، تحت إشراف مدير المعهد، بالمحافظة على النظام والانضباط بالداخلية وتتبع الشؤون المتعلقة بسير هذا المرفق. كما يسهر على توفير الظروف الملائمة للمتدربين المقيمين بالداخلية.
المادة 12
تكلف فئة من الموظفين الإداريين والتقنيين بالمهام المتعلقة بالتدبير الإداري للموظفين وبالصفقات وبالمشتريات وبالتموين وبالمخازن وبقاعة النسخ والسحب وبوسائل النقل وبصيانة المعهد وبتسيير الأمور الداخلية.
المادة 13
يحدث على صعيد كل معهد مجلس للإتقان طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).
المادة 14
يساعد مدير كل معهد في مهامه مجلس للتسيير والتنسيق التربوي تحدد اختصاصاته وكيفية تأليفه وتسييره، طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 325-86-2 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987).
الباب الثالث
شروط الولوج ومدة التكوين
المادة 15
ينظم التكوين بهذه المعاهد في سلكين :
1- سلك التقني ، ويلجه على إثر مباراة :
أ) المترشحون من مستوى أدناه السنة الختامية بكاملها من سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ؛
ب) المترشحون الحاصلون على دبلوم التأهيل المهني أو ما يعادله.
يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني.
2- سلك التقني المتخصص ، ويلجه على إثر مباراة :
أ) المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها ؛
ب) المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المتبارى بشأنها بهذا السلك.
يختتم هذا السلك بتسليم دبلوم التقني المتخصص.
المادة 16
يمكن أن يقبل بالمعاهد، طبقا للشروط الجارية على المترشحين المغاربة، المترشحون الأجانب الذين تم اقتراحهم من طرف حكوماتهم والمقبولون من طرف الحكومة المغربية في إطار الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف.
المادة 17
تحدد مدة التكوين بالمعاهد في سنتين يتلقى خلالها المتدربون تعليما علميا وتقنيا ومهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية وتعليما عاما في التربية البدنية والفكرية والأخلاقية والوطنية.
ولا يسمح للمتدربين بالتكرار إلا مرة واحدة خلال مدة التكوين المبينة أعلاه.
المادة 18
يشار وجوبا في الدبلومات التي تسلمها المعاهد إلى اسم المؤسسة المكونة وقرار إحداثها وتنظيمها وإلى سلك التكوين والشعبة والتخصص الذين تم فيهما التكوين وكذا نمط التكوين.
ويمكن أن تسلم شهادات تثبت الكفاءات المحصل عليها للمستفيدين من تكوين غير مختتم بدبلوم.
الباب الرابع
مقتضيات مختلفة
المادة 19
يمكن أن يتوفر كل معهد على داخلية، وفي حالة توفرها يمكن للمتدربين المقبولين في الداخلية أن يكونوا داخليين أو نصف داخليين.
المادة 20
يحدد النظام الداخلي للمعاهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وفق النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التكوين المهني.
المادة 21
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات قرار وزير الداخلية والإعلام رقم 90-489 الصادر في فاتح رمضان 1410 (28 مارس 1990) بإحداث وتنظيم معاهد تكوين التقنيين والأعوان المؤهلين التابعة لوزارة الداخلية.
غير أن المتدربين المسجلين بانتظام في المعاهد المذكورة أعلاه قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ يظلون خاضعين لمقتضيات القرار المشار إليه أعلاه رقم 90-489 الصادر في فاتح رمضان 1410 (28 مارس 1990).
وحرر بالرباط في 28 من صفر 1440 (7 نوفمبر 2018).
اسم ومقرات المعاهد وطاقاتها الاستيعابية
(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506) :
| الطاقة الاستيعابية | ||
التقني | التقني المتخصص | المجموع | |
1 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالدار البيضاء | 50 | 100 | 150 |
2 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بإيموزار الكندر | 50 | 100 | 150 |
3 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بمراكش | 50 | 50 | 100 |
4 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بسلا | 50 | 100 | 150 |
5 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بوجدة | 50 | 50 | 100 |
6 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بفاس | 50 | 100 | 150 |
7 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالدار البيضاء آنفا | 50 | 100 | 150 |
8 - معهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين بالحسيمة | 50 | 50 | 100 |
الشعب والتخصصات
سلك التقني المتخصص
(غير وتمم بالمادة الأولى من القرار رقم 20-860 بتاريخ 7 رجب 1441 (2 مارس 2020) : ج. ر. عدد 6894 بتاريخ 3 ذو القعدة 1441 (25 يونيو 2020) ص 3506) :
الشعبة | التخصص |
الهندسة المدنية | أشغال الجماعات الترابية |
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي | المساحات الخضراء والتنمية المستدامة |
المالية | المالية المحلية |
سلك التقني
الشعبة | التخصص |
البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي | البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي |
الهندسة المدنية | البنايات |
الهندسة المدنية | الأرصفة والتطهير |
برامج التكوين ومددها الخاصة بسلك التقنيين المتخصصين
الشعبة : الهندسة المدنية
التخصص : أشغال الجماعات الترابية
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 - التكوين التقني في أشغال الجماعات الترابية | ||
التكنولوجيا التطبيقية للأشغال العمومية | 120 | 90 |
الطبوغرافية | 100 | 100 |
تدبير النفايات المنزلية وما شابه | 40 | 50 |
الإنارة العمومية | 40 | 50 |
التطهير السائل ومعالجة المياه | 40 | 50 |
الرسم التقني | 100 | 100 |
التنقلات الحضرية | 40 | 50 |
مراقبة وتتبع أشغال الأوراش | 30 | 30 |
دراسة الخرسنة | 80 | 80 |
دراسة التربة | - | 60 |
تمتير أشغال الهندسة المدنية | 80 | 80 |
القنوات والشبكات المختلفة | 60 | - |
2 - التكوين العام | ||
تدبير المشاريع | - | 40 |
الصفقات العمومية | 50 | 60 |
التنظيم الإداري | 30 | 30 |
المحاسبة والمالية المحلية | 60 | - |
التحرير الإداري | 40 | 40 |
اللغة الفرنسية | 50 | 50 |
المعلوميات | 40 | 40 |
قانون التعمير والبيئة | 60 | - |
3 – التدريب العملي بمصالح الجماعات الترابية | 120 | - |
4 – تصميم وإنجاز مشروع نهاية التكوين | - | 180 |
المجموع | 1180 | 1180 |
الشعبة : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
التخصص : المساحات الخضراء والتنمية المستدامة
| الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 - العلوم الأساسية | ||
علم النباتات | 50 | - |
علوم التربية | 50 | - |
الطبوغرافية | 50 | - |
فيزيولوجيا النباتات | 30 | - |
مكننة البستنة | 30 | - |
2 – الإعداد الطبيعي | ||
تقنيات الإعداد الطبيعي | 140 | 100 |
تاريخ في الحدائق | 40 | - |
الرسم بواسطة الحاسوب | 40 | 40 |
تدبير المشاريع | - | 30 |
الإشراف الفني والتقني لمشاريع الإعداد الطبيعي | - | 60 |
جمالية المدن | - | 30 |
المجال الحضري | - | 40 |
3 – البستنة | ||
تقنيات المشاتل | 30 | 50 |
معرفة أشجار وشجيرات الزينة | 40 | 50 |
علم الأزهار | 30 | 30 |
تخصيب التربة | 30 | - |
وقاية النباتات | 30 | 40 |
السقي والري | 30 | - |
تقنيات تعشيب المساحات الخضراء | 30 | - |
4 - البيئة والتنمية المستدامة | ||
الإيكولوجيا وعلم المناخ | 40 | - |
البيئة والتنمية المستدامة | 30 | - |
قانون التعمير والبيئة | - | 40 |
تدبير النفايات الخضراء | - | 30 |
معالجة المياه العادمة | - | 30 |
إنارة المساحات الخضراء واقتصاد الطاقة | 30 | - |
التدبير المتباين للمساحات الخضراء | - | 30 |
5 – القانون والإدارة والتواصل | ||
المحاسبة والمالية المحلية | - | 30 |
التحرير الإداري (العربية والفرنسية) | 40 | 40 |
الصفقات العمومية | - | 50 |
التنظيم الإداري | 20 | - |
النظام القانوني للممتلكات الجماعية | - | 30 |
اللغة الفرنسية | 50 | 50 |
المبادئ الأولية واستكمال التكوين في ميدان المعلوميات | 40 | - |
6 – الأشغال التطبيقية | 160 | 120 |
7 – التدريب العملي | 120 | 120 |
8 – تصميم وإنجاز مشروع نهاية التكوين | - | 140 |
المجموع | 1180 | 1180 |
الشعبة المالية
التخصص المالية المحلية
| الغلاف الزمني (بالساعات) | |
|
| |
1 – التكوين التقني في المالية المحلية | | |
المالية العمومية | 60 | - |
تنظيم الميزانية المحلية | 80 | 40 |
القانون الجنائي | 80 | 80 |
المحاسبة العامة | 80 | - |
مسار الميزانية + الاشغال التطبيقية | 100 | - |
الجبايات المحلية + الاشغال التطبيقية | - | 80 |
الصفقات العمومية + الاشغال التطبيقية | 100 | 100 |
تقنيات الاقتناء | - | 40 |
الرياضيات المالية | 40 | - |
محاسبة النفقات + الأشغال التطبيقية | 60 | 60 |
محاسبة المداخيل + الأشغال التطبيقية | 60 | 60 |
تنظيم وتسيير وكالات النفقات والمداخيل | 60 | 60 |
تدبير المشاريع | - | 40 |
الإحصاء الوصفي + الأشغال التطبيقية | 40 | - |
التحليل المالي والميزانياتي | - | 50 |
التدبير المدمج للنفقات | - | 40 |
المراقبة والافتحاص | - | 50 |
2 – التكوين العام | ||
منازعات الجماعات الترابية | - | 40 |
التحرير الإداري بالعربية | 40 | 40 |
اللغة الفرنسية و التحرير الإداري بالفرنسية | 80 | 80 |
التنظيم الإداري الترابي | 40 | - |
التخطيط الإستراتيجي التشاركي | - | 40 |
المعلوميات | 40 | 40 |
3 – التدريب المتعلق بالإدماج | 120 | - |
4 – التدريب العملي بالمصالح المعنية (الميزانية، المداخيل والنفقات بالجماعات الترابية ) | - | 240 |
المجموع | 1080 | 1180 |
برامج التكوين ومددها الخاصة بسلك التقنيين
الشعبة : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
التخصص : البستنة والأغراس والإعداد الطبيعي
| الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني | ||
علوم البستنة | 120 | 120 |
علوم النباتات | 60 | 60 |
علوم التربية | - | 60 |
الطبوغرافيا | 120 | - |
الميكانيك الفلاحية | - | 60 |
تقنيات الإعداد الطبيعي | 240 | 180 |
الرسم | - | 30 |
معرفة النباتات | 120 | 120 |
علوم الأزهار | 120 | 120 |
وقاية النباتات | - | 120 |
علوم الأشجار للتزيين | - | 120 |
الأشغال التطبيقية | - | 240 |
2 – القانون الإداري | ||
التحرير الإداري | - | - |
التنظيم الإداري | 60 | - |
العلوم الإنسانية | - | 30 |
العربية | 60 | 60 |
الفرنسية | 60 | 60 |
المجموع | 960 | 1380 |
المواد | الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني والتكنولوجي | ||
الرسم | - | 132 |
الطبوغرافية | 180 | 132 |
التمتير | 120 | 88 |
البنية | 60 | 88 |
تقنيات البناء | 120 | 88 |
الأرصفة والتطهير | 60 | - |
التطهير | - | 44 |
قانون التعمير والأرصفة | 60 | - |
2 – التكوين العام | ||
القانون الإداري | - | - |
المحاسبة والمالية المحلية | 90 | - |
التحرير الإداري | 60 | 44 |
الصفقات العمومية | - | 44 |
تقنيات الإتصال | 90 | - |
المجموع | 840 | 660 |
| الغلاف الزمني (بالساعات) | |
السنة الأولى | السنة الثانية | |
1 – التكوين التقني والتكنولوجي | ||
التكنولوجيا | - | 44 |
الرسم | - | 132 |
الطبوغرافية | 180 | 132 |
التمتير | 120 | 88 |
البنية | 60 | 44 |
تقنيات البناء | 120 | - |
الأرصفة والتطهير | 60 | - |
التطهير | - | 132 |
قانون التعمير والأرصفة | 60 | - |
2 – التكوين العام | ||
القانون الإداري | - | - |
المحاسبة والمالية المحلية | 90 | - |
التحرير الإداري | 60 | 44 |
الصفقات العمومية | - | 44 |
تقنيات الإتصال | 90 | 44 |
المجموع | 840 | 704 |
الثاني:
2-
وزارة الداخلية
قرارمشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم 20.1481 صادر في 10 شوال 1441( 2 يونيو 2020)
في شأن إعادة توزيع املوظفين املنتسبين مليزانية مجالس
العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية
التابعة لوزارة الداخلية.
وزير الداخلية،
ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاحالادارة،
بناءعلى القانون التنظيمي رقم14.112املتعلق بالعماالت واألقاليم
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 الصادر في 20 من
رمضان 1436( 7 يوليو 2015)وال سيما املادة 227 منه،
قررا ما يلي :
المادةألاولى
تطبيقا ألحكام املادة 227 من القانون التنظيمي املشار إليه أعاله
رقم 14.112 ،تتم إعادة توزيع املوظفين املنتسبين مليزانية مجالس
العماالت واألقاليم بين هذه املجالس ومصالح اإلدارة الترابية التابعة
لوزارة الداخلية وفق القوائم امللحقة بأصل هذا القرار املشترك.
المادة الثانية
يظل املوظفون املشار إليهم في املادة األولى أعاله، تابعين إلطارهم
بإدارتهم األصلية ومتمتعين فيه بجميع حقوقهم وال سيما الحق
في األجرة والتعويض عن الساعات اإلضافية والترقي والتقاعد
والتغطية الصحية إلى غاية تحمل رواتبهم من طرف امليزانية العامة
للدولة.
المادة الثالثة
تتم تسوية وضعيات املعنيين باألمر بقرار أو بقرارات لوزير
الداخلية.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 10 شوال 1441( 2 يونيو 2020.)
وزير الداخلية،
اإلمضاء: عبد الوافي لفتيت.
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء:محمد بنشعبون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق