قانون المالية الجديد 2020، رقم 13-130،و رقم 7.98

أبحث

الخميس، 25 يونيو 2020

قانون المالية الجديد 2020، رقم 13-130،و رقم 7.98

 

قانون المالية الجديد 2020، رقم 13-130،و رقم 7.98  

قانون المالية الجديد 2020




ظهير شريف رقم 62-15-1 صادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية. 

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و50 و85 و132 منه

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 15-961 الصادر في 29 من رجب 1436 (18 ماي 2015) الذي صرح بمقتضاه بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ، ليس فيه ما يخالف الدستور

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015). 
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران 

قانون تنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية 

الباب الأول
التعريف بقوانين المالية ومضمونها
الفصل الأول
قوانين المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية
المادة الأولى 

يحدد قانون المالية، بالنسبة لكل سنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص مجموع موارد وتكاليف الدولة وكذا التوازن الميزانياتي والمالي الناتج عنها. وتراعى في ذلك الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عند إعداد قانون المالية وكذا أهداف ونتائج البرامج التي حددها هذا القانون. 

المادة 2 

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية :
- قانون المالية للسنة ؛
- قوانين المالية المعدلة ؛
- قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية. 

المادة 3 

يتوقع قانون المالية للسنة، لكل سنة مالية، مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا إلى البرمجة الميزانياتية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. 

المادة 4 

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة. 

المادة 5 

يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تهدف هذه البرمجة على الخصوص إلى تحديد تطور مجموع موارد وتكاليف الدولة على مدى ثلاث سنوات اعتمادا على فرضيات اقتصادية ومالية واقعية ومبررة.
يحدد مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها بنص تنظيمي. 

المادة 6 

لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية. 

المادة 7 

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة أحكام معاهدات التجارة والاتفاقيات أو الاتفاقات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة وتلك المتعلقة بالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما التي يجب فتح الاعتمادات المخصصة لها خلال السنة المالية الموالية، وكذا باعتمادات الالتزام وبالبرامج المتعددة السنوات. 

المادة 8 

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات. ويرصد مجموع المداخيل لتنفيذ مجموع النفقات.
تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.
يمكن أن تدرج بين مكونات ميزانية الدولة، الموارد والنفقات المتعلقة بتدبير الأموال العمومية التي تنتج عن بعض حسابات الخزينة والتي يحددها قانون المالية وفق الشروط المنصوص عليها في نص تنظيمي.
ويمكن رصد بعض المداخيل لبعض النفقات في إطار ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو الحسابات الخصوصية للخزينة أو في إطار إجراءات محاسبية خاصة كما هو منصوص عليها في المادتين 34 و35 أدناه. 

المادة 9 

يحدد رصيد الميزانية المتوقع، على الخصوص، بناء على الفرضيات التي تم على أساسها إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
يحتسب رصيد الميزانية المتوقع على أساس الفرق بين الموارد دون حصيلة الاقتراضات، والتكاليف دون النفقات المتعلقة باستهلاك الدين المتوسط والطويل الأجل. 

المادة 10 

تقدم قوانين المالية بشكل صادق مجموع موارد وتكاليف الدولة. ويتم تقييم صدقية الموارد والتكاليف بناء على المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها 

الفصل الثاني
تحديد موارد وتكاليف الدولة
القسم الأول
موارد الدولة
المادة 11 

تشتمل موارد الدولة على :
- الضرائب والرسوم ؛
- حصيلة الغرامات ؛
- الأجور عن الخدمات المقدمة ، والأتاوى ؛
- أموال المساعدة والهبات والوصايا ؛
- دخول أملاك الدولة ؛
- حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛
- حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها ؛
- حصيلة الاقتراضات ؛
- الحصائل المختلفة.
تحدث الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الدولة بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية 

القسم الثاني
تكاليف الدولة
المادة 12 

تشتمل تكاليف الدولة على :
- نفقات الميزانية العامة ؛
- نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة. 

الفصل الثالث
الميزانية العامة
المادة 13 

تشتمل الميزانية العامة على جزأين، يتعلق الجزء الأول بالموارد ويتعلق الجزء الثاني بالتكاليف.
تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.
تشتمل تكاليف الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. 

المادة 14 

تشتمل نفقات التسيير على :
- مخصصات السلطات العمومية ؛
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية ؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ؛
- النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ؛
- النفقات المتعلقة بالدين العمري ؛
- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛
- النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛
- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 

المادة 15 

تشتمل نفقات الموظفين على :
- المرتبات والأجور والتعويضات ،
- ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد. 

المادة 16 

الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما بالنسبة لنفقات التسيير من الميزانية العامة. 

المادة 17 

توجه نفقات الاستثمار بالأساس لإنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية والبرامج متعددة السنوات بغية الحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها.
لا يمكن أن تشتمل نفقات الاستثمار على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية. 

المادة 18 

تشتمل الاعتمادات المتعلقة بنفقات الاستثمار على اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام التي تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.
تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء ، المبالغ المدفوعة من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في المادة 22 ومن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المشار إليها في المادة 27 وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 34 والاعتمادات المرحلة المنصوص عليها في المادة 63 ، أدناه ، الحد الأعلى للنفقات الممكن الأمر بصرفها خلال السنة المالية.
تحدد اعتمادات الالتزام ، على الخصوص ، بناء على توقعات المخططات والبرامج المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه 

المادة 19 

تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل. 

المادة 20 

لأجل الحفاظ على توازن مالية الدولة المنصوص عليه في الفصل 77 من الدستور، لا يمكن أن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية. ويمكن للحكومة القيام بالعمليات الضرورية لتغطية حاجيات الخزينة. 

الفصل الرابع
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المادة 21 

تعتبر مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة مصالح الدولة غير المتمتعة بالشخصية الاعتبارية والتي تغطى بموارد ذاتية بعض نفقاتها غير المقتطعة من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة. ويجب أن يهدف نشاط المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر.
تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمقتضى قانون المالية الذي تقدر فيه مداخيلها ويحدد به المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن اقتطاعها من ميزانياتها.
يشترط لإحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إثبات وجود موارد ذاتية متأتية من أجور السلع أو الخدمات المؤدى عنها.
يجب أن تمثل الموارد الذاتية ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداث هذه المرافق ، نسبة ثلاثين في المائة (%30) على الأقل من إجمالي مواردها المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة ، وذلك بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016. وتحذف هذه المرافق في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي. 

المادة 22 

يمنع أن تدرج في ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات الموظفين والأعوان والمستخدمين.
لا يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويمكن خلال السنة المالية، دفع مبالغ من ميزانية مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

المادة 23 

تقرر عمليات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة مع مراعاة الأحكام التالية.
تشتمل ميزانية كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على جزء يتعلق بالمداخيل ونفقات الاستغلال وإن اقتضى الحال على جزء ثان يتعلق بنفقات الاستثمار والموارد المرصدة لهذه النفقات.
لا يمكن أن تمنح ترخيصات بالالتزام مقدما لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
يعوض النقص الملاحظ في مداخيل الاستغلال بدفع إعانة توازن منصوص عليها في الباب الأول من الميزانية العامة.
ترصد الزيادة المحتملة لمداخيل الاستغلال على النفقات لتمويل نفقات الاستثمار إن اقتضى الحال.
يعوض النقص الملاحظ في المداخيل الذاتية المرصدة لنفقات الاستثمار بإعانة توازن منصوص عليها في الباب الثني من الميزانية العامة.
يرحل من سنة إلى سنة فائض المداخيل المستوفاة بالنسبة إلى الأداءات المنجزة.
يدرج في المداخيل بالميزانية العامة رصيد ميزانية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحذوفة بموجب قانون للمالية.
يمكن أن ترصد لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة اعتمادات التزام تطابق برامج استثماراتها متعددة السنوات.
تسند على وجه الأسبقية الالتزامات التي لم يصدر الأمر بصرفها برسم سنة مالية إلى الاعتمادات المفتوحة بميزانية السنة المالية. 

المادة 24 

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق. 

الفصل الخامس
الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 25 

تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛
- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛
- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد عن سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب. 

المادة 26 

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 27 بعده. ينص قانون المالية المذكور على مداخيل ونفقات هذه الحسابات، كما يحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تدرج فيها.
ويمكن منح ترخيصات بالالتزام مقدما لفائدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات بموجب قانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى يقدره قانون المالية المذكور.
يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية للخزينة بموجب مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان بقصد المصادقة عليها في أقرب قانون للمالية. 

المادة 27 

تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية :
أ) الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل.
تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو موارد مخصصة وعند الاقتضاء ، بمبالغ مدفوعة من الميزانية العامة.

لا يمكن دفع مبالغ من حسابات مرصد لأمور خصوصية لفائدة حساب خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
ويمكن خلال السنة المالية ، دفع مبالغ من حساب مرصد لأمور خصوصية لفائدة الميزانية العامة. وفي هذه الحالة يمكن أن تفتح اعتمادات بنفس المبالغ تضاف إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يشترط بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية أن تمثل، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية لإحداثها، الموارد المتأتية من حصيلة رسوم أو موارد مخصصة أو هما معا، على الأقل نسبة أربعين في المائة (%40) من مواردها الإجمالية المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وذلك بالنسبة للحسابات المرصدة لأمور خصوصية المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2016. وتحذف هذه 

الحسابات في حالة عدم استيفاء هذا الشرط بموجب قانون المالية الموالي.
ب) حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية. ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب.

ج) حسابات التمويل التي تبين فيها المبالغ المدفوعة على شكل قروض تتجاوز مدتها سنتين أو تسبيقات قابلة للإرجاع تقل مدتها عن سنتين أو تساويهما، والتي تدفعها الدولة من موارد الخزينة وتمنح من أجل المصلحة العامة.
وتستحق فوائد على هذه القروض والتسبيقات.

د) حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي.
يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة. وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية.

هـ) حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية العامة. 

المادة 28 

تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن بها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ، مع مراعاة الأحكام التالية :
يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة مالية معينة إلى أخرى.
غير أن الأرباح المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة ، عند الاقتضاء ، عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.

تحذف الحسابات الخصوصية للخزينة التي لم يعد الهدف الذي أحدثت من أجله قائما. ويدرج رصيدها وإن اقتضى الحال ، مداخيلها ونفقاتها المتعلقة بعمليات ما قبل حذفها في المداخيل أو النفقات بالميزانية العامة.

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة ، تحذف في نهاية السنة الثالثة بموجب قانون المالية الموالي ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة 

المادة 29 

يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتنسيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله، وذلك بفتح اعتمادات بنفس المبلغ ضمن قانون المالية الموالي. وتدرج المبالغ المحصلة لاحقا في المداخيل بالميزانية العامة. 

المادة 30 

تقدم مشاريع العمليات المبرمجة في إطار الحسابات المرصدة لأمور خصوصية للجان البرلمانية المعنية رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه الحسابات. 

الفصل السادس
حسابات الدولة
المادة 31 

تقوم الدولة بمسك محاسبة ميزانياتية للمداخيل والنفقات.
تقوم كذلك بمسك محاسبة عامة بالنسبة لمجموع عملياتها.
ويمكن للدولة أن تقوم بمسك محاسبة لتحليل كلفة مختلف المشاريع المدرجة في إطار البرامج.

يجب أن تكون حسابات الدولة مطابقة للقانون وصادقة وتعكس صورة حقيقية لثروتها ولوضعيتها المالية.
يقوم المجلس الأعلى للحسابات بالتصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها. 

المادة 32 

تدرج بالنسبة للمحاسبة الميزانياتية :
- المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي ؛
- النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات ، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين. 

المادة 33 

تقوم المحاسبة العامة للدولة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات. تدرج العمليات في حسابات السنة المالية التي ترتبط بها بغض النظر عن تاريخ القبض أو الأداء.
لا تختلف القواعد المطبقة على المحاسبة العامة للدولة عن تلك المطبقة على المقاولات الخاضعة للقانون الخاص إلا باعتبار خصوصيات تدخلات الدولة.
يتكلف المحاسبون العموميون بمسك وإعداد حسابات الدولة والسهر على احترام المبادئ والقواعد المحاسبية من خلال التأكد على الخصوص من احترام صدقية التسجيلات المحاسبية واحترام المساطر وجودة الحسابات العمومية. 

الفصل السابع
إجراءات محاسبية خاصة
المادة 34 

تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة أموال المساعدة المدفوعة من قبل أشخاص اعتباريين غير الدولة أو ذاتيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا. 
ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون مصدر أموال المساعدة من موارد ضريبية.غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو إلى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو إلى الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها .

جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.يجب أن تكون عمليات رصد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.
ويدرج المتبقى من أموال المساعدة في المداخيل بالميزانية العامة. 

المادة 35 

يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة من اعتمادات مالية وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

الباب الثاني
تقديم قوانين المالية
المادة 36 

يشتمل قانون المالية للسنة على جزأين.
تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي والذي يتضمن ما يلي :
- الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات 
- الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها .
- الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالحسابات الخصوصية للخزينة ؛- الأحكام المتعلقة بتحصيل الديون العمومية وبمراقبة استعمال الأموال العمومية وبالمسؤولية المالية والشخصية لمدبري مرافق الدولة عند الاقتضاء ؛

- التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب ولمجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة حسب نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

يقدم جدول التوازن بكيفية تبرز كافة عناصر التوازن الميزانياتي وحاجيات التمويل.
تحصر في الجزء الثاني : - نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ؛
- ونفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة عن كل مرفق ؛
- ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب. 

المادة 37 

تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة، إن اقتضى الحال، إلى مصالح وطبيعة الموارد.وتقدم موارد كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مجمعة بحسب القطاعات الوزارية أو المؤسسات التابعة لها هذه المرافق.
وتقدم موارد الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل حساب خصوصي داخل كل صنف من هذه الحسابات. 

المادة 38 

1 - تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاث أبواب :
الباب الأول : نفقات التسيير ؛
الباب الثاني : نفقات الاستثمار ؛
الباب الثالث : نفقات متعلقة بخدمة الدين العمومي.
2 - تقدم نفقات الميزانية العامة ، داخل الأبواب ، في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات.

تقدم نفقات كل مرفق من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، داخل كل فصل، في برنامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات.
تقدم نفقات كل حساب من الحسابات المرصدة لأمور خصوصية في برنامج وعند الاقتضاء في برامج منقسمة إلى جهات ومشاريع أو عمليات.

3 - يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة. ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة. 

المادة 39 

البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو المؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

يعين بكل قطاع وزاري أو مؤسسة مسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به وتتبع تنفيذه.تضمن أهداف برنامج معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المعد من طرف القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. ويقدم هذا المشروع للجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المذكورة.

يؤخذ بعين الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.
توزع الاعتمادات المخصصة للبرنامج، حسب الحالة، داخل :- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. 

المادة 40 

المشروع أو العملية عبارة عن مجموعة محددة من الأنشطة والأوراش التي تم إنجازها بهدف الاستجابة لمجموعة من الاحتياجات المحددة.
توزع الاعتمادات المخصصة للمشروع أو العملية، حسب الحالة، داخل نفس البرنامج، على :

- الفصول المرتبطة بميزانية القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛
- الفصول المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية ؛- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التابعة للقطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية. 

المادة 41 

يتم تقسيم المشروع أو العملية إلى سطور ميزانياتية تبرز الطبيعة الاقتصادية للنفقات المرتبطة بالأنشطة والعمليات المنجزة.
تقدم المشاريع أو العمليات للبرلمان على شكل سطور ضمن مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية 

المادة 42 

يفتح بالباب الأول من الميزانية العامة :
- فصل غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور خلال السنة ، عن طريق اعتماد تكميلي ، لسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية ؛
- فصل تدرج فيه نفقات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. 

المادة 43 

يفتح بكل من الباب الأول والباب الثاني من الميزانية العامة، فصل تدرج فيه التكاليف المشتركة لتغطية النفقات المتعلقة بها، والتي لا يمكن أن تتضمن إلا التكاليف التي لا يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات. 

المادة 44 

تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :
- الأول يشتمل على النفقات من الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي ؛
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل. 

المادة 45 

لا يجوز تحويل الاعتمادات ما بين الفصول.
يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات داخل نفس البرنامج وما بين البرامج داخل نفس الفصل، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. 

الباب الثالث
دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
الفصل الأول
دراسة قوانين المالية
المادة 46 

يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور. 

المادة 47 

يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية. ويتضمن هذا العرض :
أ) تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية ؛
ب) تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة ؛
ج) المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية ؛
د) البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات.
يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت. 

المادة 48 

يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
ويرفق بالوثائق التالية :
1 - مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية والتي تتضمن معطيات حول استثمارات الميزانية العامة وحول الآثار المالية والاقتصادية للمقتضيات الضريبية والجمركية المقترحة ؛2 - التقرير الاقتصادي والمالي ؛3 - تقرير حول المؤسسات العمومية 

والمقاولات العمومية ؛4 - تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ؛
5 - تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة ؛6 - تقرير حول النفقات الجبائية ؛
7 - تقرير حول الدين العمومي ؛8 - تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من 

منظور النوع ؛9 - تقرير حول الموارد البشرية ؛10 - تقرير حول المقاصة ؛
11 - مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ؛12 - تقرير حول العقار العمومي المعبأ للاستثمار ؛13 - مذكرة حول التوزيع الجهوي للاستثمار.

كما يمكن أن يرفق مشروع قانون المالية للسنة بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي.يحال المشروع في الحين إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس النواب قصد دراسته.تقدم للجان البرلمانية المعنية ، قصد الإخبار ، رفقة مشاريع ميزانيات القطاعات الوزارية أو المؤسسات 

البرمجة متعددة السنوات لهذه القطاعات الوزارية أو المؤسسات وكذا للمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة. 

المادة 49 

يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية للسنة داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إيداعه.تعرض الحكومة ، فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة.

يبت مجلس المستشارين في المشروع داخل أجل اثنين وعشرين (22) يوما الموالية لعرضه عليه.يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لا يتعدى ستة (6) أيام. 

المادة 50 

طبقا للفصل 75 من الدستور، إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية ، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها.ينتهي العمل بالمرسومين المذكورين فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ. 

المادة 51 

يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب.
يبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه.

بمجرد التصويت على هذا المشروع أو نهاية الأجل المحدد في الفقرة السابقة ، تعرض الحكومة على مجلس المستشارين النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس النواب والمقبولة من طرف الحكومة.يبت مجلس المستشارين 

في المشروع دخل أجل أربعة (4) أيام الموالية لعرضه عليه.يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام. 

الفصل الثاني
التصويت على قانون المالية
المادة 52 

لا يجوز في أي من مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة للتصويت قبل التصويت على الجزء الأول.وفي حالة التصويت بالرفض على الجزء الأول لا يمكن عرض الجزء الثاني على التصويت، ويعتبر رفض الجزء 

الأول من قبل أحد مجلسي البرلمان رفضا للمشروع برمته من قبل نفس المجلس.
إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، الصيغة التي صوت عليها مجلس المستشارين بالرفض، للبت فيها. 

المادة 53 

يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.
غير أنه يمكن لأحد مجلسي البرلمان إجراء تصويت إجمالي على الجزء الثاني بطلب من الحكومة أو من مكتب المجلس 

المادة 54 

يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة. 

المادة 55 

يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب.يجري في شأن نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصويت إجمالي بحسب القطاع الوزاري أو المؤسسة التابعة لها هذه المرافق.
يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات. 

المادة 56 

طبقا للفقرة 2 من الفصل 77 من الدستور، للحكومة أن ترفض ، بعد بيان الأسباب ، المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.يراد بالتكليف العمومي ، فيما يخص المواد الإضافية أو التعديلات ، الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.

يمكن داخل نفس الفصل ، إدخال مواد إضافية أو تعديلات مبررة ومصحوبة بالتقويمات الضرورية لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية والتي من شأنها الزيادة أو التخفيض في الاعتمادات المتعلقة ببرنامج معين وذلك في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم هذا الفصل.

ترفض التعديلات المخالفة لأحكام هذا القانون التنظيمي.فيما عدا ذلك يجب أن يتم تبرير كل مادة إضافية أوكل تعديل. 

المادة 57 

تقدم قوانين المالية المعدلة ويتم التصويت عليها وفق نفس الكيفية التي يقدم ويصوت بها على قانون المالية للسنة، مع مراعاة أحكام المادة 51 أعلاه. 

الفصل الثالث
مدى الترخيص البرلماني
المادة 58 

الاعتمادات المفتوحة محدودة. لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل.

غير أن الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالدين العمومي والدين العمري وبالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية لها طابع تقديري. يمكن أن تتجاوز هذه النفقات المخصصات المقيدة في البنود المتعلقة بها.

في حالة تجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم النفقات المشار إلها في الفقرة السابقة، يتم إثباتها والإذن بتسويتها في قانون التصفية المتعلق بتنفيذه قانون المالية للسنة المعنية 

المادة 59 

لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور 

المادة 60 

طبقا للفصل 70 من الدستور، يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. 

المادة 61 

لا يمكن إحداث مناصب مالية أو حذفها أو توزيعها ما بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات إلا بموجب قانون المالية.
يمكن أن يتم تحويل المناصب المالية خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
لا يمكن القيام خلال السنة بإعادة انتشار المناصب المالية إلا داخل نفس الفصل المخصص للموظفين والأعوان بالنسبة لكل قطاع وزاري أو مؤسسة معنية.
يمكن القيام بإعادة انتشار المناصب المالية ما بين الفصول المخصصة للموظفين والأعوان بموجب قانون المالية. 

المادة 62 

يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. 

المادة 63 

لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.
غير أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها ، ترحل ، ما لم ينص قانون المالية للسنة على خلاف ذلك ، في حدود سقف ثلاثين في المائة (%30) من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية.
تحدد إجراءات الترحيل بنص تنظيمي.
يمكن تخفيض السقف المشار إليه أعلاه بموجب قانون للمالية.
تضاف الاعتمادات المرحلة إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة. 

الباب الرابع
تصفية الميزانية
المادة 64 

يثبت ويحصر قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المتعلقة بنفس السنة المالية والمؤشر على الأمر بصرفها ويحصر حساب نتيجة السنة.

يوافق قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية على حساب النتيجة للسنة المعنية، والذي تم تحضيره انطلاقا من المداخيل والنفقات المثبتة طبقا لمقتضيات المادة 32 أعلاه. ويرصد النتيجة المحاسبية للسنة في حصيلة الحسابات.

وان اقتضى الحال، فإن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية :
- يصادق على الاعتمادات الإضافية المفتوحة وفقا لأحكام المادة 60 أعلاه ؛
- يثبت التجاوزات في الاعتمادات المفتوحة ويأذن بتسويتها ويفتح الاعتمادات الضرورية لذلك مع تقديم الإثباتات اللازمة لذلك ؛
- يثبت إلغاء الاعتمادات غير المستعملة. 

المادة 65 

طبقا للفصل 76 من الدستور، يودع مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية سنويا بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في أجل أقصاه نهاية الربع الأول من السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ قانون المالية المعني. 

المادة 66 

يتم إرفاق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية بالوثائق التالية :
1 - الحساب العام للدولة مدعم بالحصيلة المحاسبية والبيانات المالية الأخرى وبتقييم للالتزامات الخارجة عن الحصيلة المحاسبية ؛

2 - ملحق يتعلق بالاعتمادات الإضافية المفتوحة مرفقا بكل الإثباتات الضرورية عند الاقتضاء ؛3 - التقرير السنوي حول نجاعة الأداء المعد من طرف الوزارة المكلفة بالمالية. يقوم هذا التقرير بتلخيص وتجميع تقارير نجاعة الأداء المعدة من طرف القطاعات الوزارية أو المؤسسات ؛

4 - تقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية ؛
5 - تقرير افتحاص نجاعة الأداء.
يحيل المجلس الأعلى للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة ، مع توجيه نسخة منهما للحكومة 

الباب الخامس
أحكام متفرقة
المادة 67 

تفرض بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية الرسوم شبه الضريبية المقبوضة لأجل مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لفائدة شخص اعتباري خاضع للقانون العام غير الدولة والجماعات الترابية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص مكلف بمهام المرفق العام. 

المادة 68 

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير المالية العامة ولاسيما الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية وبإبرام صفقات الدولة وبمراقبة نفقات الدولة. 

الباب السادس
دخول حيز التنفيذ
المادة 69 

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2016 مع مراعاة ما يلى :- تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة 58 على نفقات الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2017 ؛- تدخل أحكام المواد 31 (الفقرة 2) و38 (البند 2) و39 و40 و41 و63 (الفقرة 2) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018 ؛

- تدخل أحكام المواد 5 و47 (د) و48 (الفقرة الأخيرة) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019 ؛- تدخل أحكام المواد 15 و31 (الفقرتين 3 و5) و66 (الفقرة الأولى - 1 و3 و5) حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020. 

الباب السابع
نسخ وأحكام انتقالية
المادة 70 

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2016، أحكام القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 138-98-1 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه.

غير أنه تظل سارية المفعول أحكام المواد 25 (الفقرة الأخيرة) و41 (البند الثاني من الفقرة الثانية) و46 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 98-7 إلى غاية دخول أحكام هذا القانون التنظيمي المماثلة لها حيز التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه في المادة 69 أعلاه. 


القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية


الجريدة الرسمية عدد 4644 بتاريخ 03/12/1998 الصفحة 3297
ظهير شريف رقم 1.98.138 صادر في 7 شعبان 1419(26 نوفمبر 1998)
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية

الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور خصوصا الفصلين 26 و58 (الفقرة الأخيرة) منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه، وبعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 250.98 بتاريخ 3 رجب 1419 (24 أكتوبر 1998) القاضي بمطابقة القانون التنظيمي رقم 7.98

المتعلق بقانون المالية للدستور ما عدا أحكام المادتين 5 و10 منه والعبارة " إذ يؤذن للحكومة في ذلك بموجب قانون المالية للسنة " من المادة 43 على أن هذه الأحكام والعبارة يمكن فصلها عن مجموع أحكام القانون التنظيمي المذكور وبالتالي يجوز إصدار الأمر بتنفيذه بعد حذف الأحكام المصرح بعدم مطابقتها للدستور.

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

وحرر بمراكش في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية
الباب الأول
التعريف بقانون المالية ومضمونه
الفصل الأول

قانون المالية والمبادئ المتعلقة بالميزانية

المادة 1

يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادي ومالي يحدده القانون المذكور.

المادة 2

يعتبر بحكم هذا النص قانونا للمالية:
- قانون المالية للسنة ؛
- قوانين المالية المعدة له ؛
- قانون التصفية

المادة 3

لا يمكن أن يتضمن قانون المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد والتكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية.

المادة 4

لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين للمالية تسمى "قوانين معدلة ".

المادة 6

تبتدئ السنة المالية في فاتح يوليو وتنتهي في 30 يونيو من السنة الموالية.

المادة 7

يمكن أن تلزم التوازن المالي للسنوات المالية اللاحقة الأحكام المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات المالية وبالضمانات التي تمنحها الدولة وبتدبير شؤون الدين العمومي وكذا الدين العمري وبالترخيصات في الالتزام مقدما وباعتمادات الالتزام وبالترخيصات في البرامج

المادة 8

تدرج المداخيل في حسابات السنة المالية التي يتم خلالها تحصيلها من قبل محاسب عمومي.

تدرج النفقات في حسابات السنة المالية التي يؤشر خلالها المحاسبون المكلفون بتخصيص النفقات على الأوامر بالصرف أو الحوالات، ويجب أن تؤدى هذه النفقات من اعتمادات السنة المذكورة أيا كان تاريخ الدين.

المادة 9

يباشر قبض مبلغ الحصائل بكامله دون مقاصة بين المداخيل والنفقات فمجموع المداخيل يرصد لتنفيذ مجموع النفقات.تدرج جميع المداخيل وجميع النفقات في الميزانية العامة.غير أن بعض المداخيل يمكن إرصادها لبعض النفقات وتكتسي هذه المرصدات الخاصة شكل حسابات خصوصية للخزينة أو إجراءات محاسبية خاصة ضمن الميزانية العامة والحسابات الخصوصية المذكورة.

الفصل الثاني
تحديد موارد الدولة وتكاليفها
القسم 1
موارد الدولة

المادة 11

تشتمل موارد الدولة على :- الضرائب والرسوم ؛- حصيلة الغرامات ؛- الأجور عن الخدمات المقدمة والأتاوى ؛- أموال المساعدة والهبات والوصايا ؛- دخول أملاك الدولة ؛- حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛

- حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة وكذا القسط الراجع للدولة من أرباح المؤسسات العمومية ؛- المبالغ المرجعة من القروض والتسبيقات والفوائد المترتبة عليها ؛- حصيلة الاقتراضات ؛- الحصائل المختلفة.

القسم 2
تكاليف الدولة
المادة 12
تشتمل تكاليف الدولة على :
- نفقات الميزانية العامة ؛
- نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.

الفصل الثالث
الميزانية العامة

المادة 13
تشتمل الميزانية العامة على جزأين يتعلق الجزء الأول منهما بالموارد ويتعلق الثاني بالنفقات.تشتمل موارد الميزانية العامة على الموارد المشار إليها في المادة 11 أعلاه.

تشتمل نفقات الميزانية العامة على نفقات التسيير ونفقات الاستثمار والنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

المادة 14
تشتمل نفقات التسيير على :
- مخصصات السلطات العمومية ؛
- نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بتسيير المرافق العمومية ؛
- النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الدولة ولاسيما في المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛- النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة بما فيها نفقات الدين العمري ؛

- النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.

المادة 15
تشتمل نفقات الاستثمار على :
- المخصصات المرصدة للنفقات الناتجة عن تنفيذ مخططات التنمية الموافق عليها من لدن البرلمان ؛- النفقات غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة في قانون المالية للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها ؛

- يمكن أن تدرج بعض نفقات الموظفين والأعوان غير المرسمين في نفقات الاستثمار بشرط ألا تتعلق إلا بمستخدمين معينين لتنفيذها عن طريق الوكالة.

المادة 16
تشتمل النفقات المتعلقة بالدين العمومي على النفقات من فوائد وعمولات والنفقات المتعلقة باستهلاكات الدين المتوسط والطويل الأجل.

الفصل الرابع
الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 17
تهدف الحسابات الخصوصية للخزينة :
- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية العامة نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة ؛

- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.وترتبط هذه العمليات المحاسبية بتطبيق تشريع أو تنظيم أو التزامات تعاقدية للدولة سابقة لإحداث الحساب.

المادة 18

تحدث الحسابات الخصوصية للخزينة بقانون المالية داخل أحد الأصناف المشار إليها في المادة 19 بعده وينص القانون المذكور على مداخيل هذه الحسابات ويحدد المبلغ الأقصى للنفقات التي يمكن أن تقتطع منها غير أنه يجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة أن تحدث خلال السنة المالية حسابات خصوصية جديدة للخزينة بموجب مرسوم تطبيقا لأحكام الفصل 45 من الدستور ويجب عرض هذه الحسابات الخصوصية الجديدة على البرلمان بقصد المصادقة في أقرب قانون للمالية

المادة 19
تشتمل الحسابات الخصوصية للخزينة على الأصناف التالية :
- الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي تبين فيها المداخيل المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال المخصص لهذه المداخيل ويمكن أن تزود هذه الحسابات بحصيلة رسوم أو أداءات من الميزانية أو مداخيل خاصة ؛

- حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التي تبين فيها المبالغ المدفوعة والمبالغ المرجعة برسم مشاركة المغرب في الهيئات الدولية ولا يجوز أن تدرج في هذه الحسابات إلا المبالغ المقرر إرجاعها في حالة الانسحاب ؛

- حسابات العمليات النقدية التي تبين حركات الأموال ذات الأصل النقدي ؛
- حسابات التسبيقات التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل تسبيقات قابلة للإرجاع تنجزها الدولة من موارد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة وتستحق فوائد على هذه التسبيقات التي تساوي مدتها سنتين أو تقل عنهما ؛

- حسابات القروض التي تبين فيها المبالغ المدفوعة في شكل قروض تنجزها الدولة من مواد الخزينة وتمنح لأجل المصلحة العامة وتستحق فوائد على هذه القروض التي تتجاوز مدتها سنتين ؛

- حسابات النفقات من المخصصات التي تبين عمليات متعلقة بصنف خاص من النفقات يتم تمويله من مخصصات الميزانية.

المادة 20
تقرر عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة ويؤذن فيها وتنفذ طبق نفس الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية ومع مراعاة الأحكام التالية.
يرحل رصيد كل حساب خصوصي من سنة إلى سنة .

غير أن الأرباح والخسائر المثبتة برسم سنة مالية معينة في حسابات العمليات النقدية تدرج في المداخيل أو التكاليف بالميزانية العامة على أبعد تقدير خلال السنة الثانية الموالية للسنة التي استخلصت منها.

تدرج في المداخيل بالميزانية العامة برسم حصيلة المساهمات المالية الدخول الناتجة عند الاقتضاء عن المبالغ المقيدة بحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
تعتبر دائنة على الدوام أرصدة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات.

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات التي لم تترتب عليها نفقات طوال ثلاث سنوات متتابعة يمكن أن تصفى في نهاية السنة الثالثة ويدرج رصيدها في المداخيل بالميزانية العامة.

يحدد مكشوف حسابات العمليات النقدية بموجب قانون المالية للسنة وتمسك هذه الحسابات بكيفية تبرز النتائج النهائية إن اقتضى الحال.

يمنع أن تدرج مباشرة في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو التعويضات إلى مستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية ماعدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.

المادة 21
يدرج في النفقات بالميزانية العامة كل مبلغ مرتبط بتسبيق أو قرض منحته الدولة ولم يتم تحصيله خلال الخمس سنوات الموالية لحلول أجله .
وتدرج المبالغ المحتمل تحصيلها فيما بعد في المداخيل بالميزانية المذكورة

الفصل الخامس
إجراءات محاسبية خاصة

المادة 22
تدرج مباشرة في المداخيل بالميزانية العامة أو بالحسابات الخصوصية للخزينة حسب الحالة الأموال المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة مع أموال الدولة في نفقات ذات مصلحة عامة وكذا حصيلة الهبات والوصايا ويمكن أن يفتح اعتماد بنفس المبلغ إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

غير أنه إذا تعذر أن تدفع سلفا حصيلة الهبة الممنوحة إلى الميزانية العامة أو الحسابات الخصوصية للخزينة لتيسير الالتزام بالنفقة المتعلقة بها جاز فتح الاعتمادات اللازمة للالتزام بهذه النفقة وأدائها إضافة إلى الاعتمادات الممنوحة بموجب قانون المالية.

يجب أن تكون عمليات إرصاد أموال المساعدة وإجراءات استعمالها مطابقة لما هو متفق عليه مع الطرف الدافع أو الواهب.

المادة 23
يمكن أن يتم فتح اعتمادات من جديد بشأن المداخيل المتأتية من استرجاع الدولة لمبالغ مؤداة بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة.

الفصل السادس
الترخيصات في البرامج والترخيصات في الالتزام مقدما

المادة 24
لا يمكن أن تترتب على المخططات الموافق عليها من قبل البرلمان التزامات للدولة إلا في نطاق الحدود المعينة في قانون المالية للسنة.

المادة 25
يمكن أن تمنح في شأن نفقات الاستثمار الناتجة عن تنفيذ مخطط التنمية ترخيصات في برامج تحدد التكلفة الإجمالية والقصوى لمشاريع الاستثمار المعتمدة.
تشتمل الترخيصات المذكورة على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف في الالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة.

تشتمل كذلك نفقات الاستثمار غير المقررة في مخطط التنمية والمبرمجة للحفاظ على الثروات الوطنية أو إعادة تكوينها أو تنميتها على اعتمادات للأداء واعتمادات للالتزام.

في جميع الحالات تشكل اعتمادات الأداء المضافة إليها عند الاقتضاء الاعتمادات المرحلة وفقا للمادة 46 أدناه وأموال المساعدة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها في نطاق السنة المالية .

المادة 26
الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات التسيير اعتمادات سنوية غير أن ترخيصات في الالتزام مقدما يمكن أن تمنح بقانون المالية للسنة في حدود مبلغ أقصى ينص عليه قانون المالية المذكور.

الباب الثاني
تقديم قانون المالية

المادة 27
يشتمل قانون المالية على جزئين.
تحصر في الجزء الأول المعطيات العامة للتوازن المالي ويتضمن ما يلي :
- الإذن في استخلاص المداخيل العامة وإصدار الاقتراضات ؛- الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية التي يمكن أن ينص قانون المالية على إحداثها أو تغييرها أو حذفها ؛

- الأحكام المتعلقة بتكاليف الدولة وبالحسابات الخصوصية للخزينة وكذا بمراقبة استعمال الأموال العمومية ؛- التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة ؛- الحدود القصوى لتكاليف الميزانية العامة عن كل باب وللحسابات الخصوصية للخزينة عن كل صنف.

تحصر في الجزء الثاني نفقات الميزانية العامة عن كل فصل ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة عن كل حساب

المادة 28
تقدم موارد الميزانية العامة في فصول منقسمة إن اقتضى الحال إلى مواد وفقرات

المادة 29
تجمع نفقات الميزانية العامة في ثلاثة أبواب :
الباب الأول : نفقات التسيير ؛الباب الثاني : نفقات الاستثمار ؛الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.

تقدم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى مواد وفقرات وسطور حسب وجه تخصيصها أو الغرض منها أو طبيعتها.

يقرر فيما يرجع لنفقات التسيير عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة فصل للموظفين والأعوان وفصل للمعدات والنفقات المختلفة ويخصص لنفقات الاستثمار فصل عن كل قطاع وزاري أو مؤسسة.

المادة 30
تقدم النفقات المتعلقة بالدين العمومي في فصلين :
- الأول يشتمل على النفقات من فوائد وعمولات المتعلقة بالدين العمومي ؛
- الثاني يشتمل على النفقات المتعلقة باستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

المادة 31
تقدم قوانين المالية المعدلة كلا أو بعضا وفق نفس الكيفية التي يقدم بها قانون المالية للسنة.

الباب الثالث
دراسة قوانين المالية والتصويت عليها
الفصل الأول
دراسة قوانين المالية

المادة 32
يتولى الوزير المكلف بالمالية تحضير مشاريع قوانين المالية تحت سلطة الوزير الأول.

المادة 33
يودع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب أحد مجلسي البرلمان قبل نهاية السنة المالية الجارية بسبعين يوما على أبعد تقدير.

يشفع المشروع بتقرير تعرض فيه الخطوط العريضة للتوازن الاقتصادي والمالي والنتائج المحصل عليها والآفاق المستقبلية والتغييرات التي أدخلت على المداخيل والنفقات وتلحق بالتقرير المذكور وثائق تتعلق بنفقات الميزانية العامة وبعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وبالمؤسسات العمومية.

يحال المشروع في الحين إلى لجنة تابعة للمجلس المعروض عليه الأمر قصد دراسته.

المادة 34
يبث المجلس المعروض عليه الأمر أولا في مشروع قانون المالية داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لإيداعه.

تعرض الحكومة فور التصويت على المشروع أو عند انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المجلس الآخر النص الذي تم إقراره أو النص الذي قدمته في أول الأمر مدخلة عليه إن اقتضى الحال التعديلات المصوت عليها في المجلس المعروض عليه الأمر أولا والمقبولة من طرف الحكومة.

يبث المجلس المعروض عليه الأمر ثانيا في المشروع داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لعرض الأمر عليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع قانون المالية بعد مناقشة واحدة في كلا المجلسين يجوز للحكومة أن تعلن حالة الاستعجال وتعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي مازالت محل خلاف وذلك داخل أجل لا يزيد على سبعة أيام من يوم عرض الحكومة الأمر عليها.

تعرض الحكومة النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة والمقبول من طرفها على المجلسين لإقراره داخل أجل لا يزيد على ثلاثة أيام ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون المالية بعد أن تدخل عليه عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

المادة 35
إذا لم يتم في 30 يونيو وفقا لأحكام الفصل 50 من الدستور التصويت على قانون المالية للسنة أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

لتطبيق الفقرة السابقة تدرج في مرسوم الأحكام المتعلقة بالمداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية وكذا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها وينتهي العمل بالمرسوم المذكور فور دخول قانون المالية حيز التنفيذ.

الفصل الثاني
طريقة التصويت على قانون المالية

المادة 36
لا يجوز في أحد مجلسي البرلمان عرض الجزء الثاني من مشروع قانون المالية للسنة لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول.

المادة 37
يصوت على أحكام قانون المالية مادة فمادة.

المادة 38
يجري في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية العامة وتصويت عن كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

المادة 39
يجري في شأن نفقات الميزانية العامة تصويت عن كل باب وعن كل فصل داخل نفس الباب يصوت على نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بحسب كل صنف من أصناف هذه الحسابات.

المادة 40
تطبيقا لأحكام الفصل 51 من الدستور يتم بقوة القانون حذف أو رفض المواد الإضافية أو التعديلات الرامية إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.

فيما عدا ذلك يجب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أوكل تعديل.

الباب الرابع
مدى الترخيص البرلماني

المادة 41
لا يجوز الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها وأداؤها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة.
استثناء من الأحكام السابقة يمكن أن تتجاوز النفقات التالية المخصصات المقيدة في العناوين المتعلقة بها :- النفقات المتعلقة بالدين العمومي والدين العمري ؛
- النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان المحدد عددهم في قانون المالية.

غير أن الأحكام النظامية الخاضع لها الموظفون والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية حيز التنفيذ تعتمد وحدها في حالة تجاوز يتعلق بالأجور المشار إليها أعلاه.

المادة 42
يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج في النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية فيما يتعلق بالباب الأول من الميزانية العامة.

يمكن أن تباشر اقتطاعات من الفصل المذكور في أثناء السنة للقيام عن طريق اعتماد إضافي بسد الحاجات المستعجلة أو غير المقررة حين إعداد الميزانية.

المادة 43
يمكن في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء السنة تطبيقا للفصل 45 من الدستور.

المادة 44
لا يمكن أن ينتج إحداث مناصب أو حذفها إلا عن أحكام واردة في قانون المالية
يمكن أن يتم تحويل المناصب أو إعادة انتشارها خلال السنة وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي

المادة 45
يجوز للحكومة أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت ذلك الظروف الاقتصادية والمالية ويتم إخبار اللجن المختصة في البرلمان.

المادة 46
لا يجوز أن ترحل الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة برسم سنة مالية إلى السنة الموالية.
غير أن اعتمادات الأداء المتوفرة برسم نفقات الاستثمار ترحل وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ما لم ينص على خلاف ذلك في قانون المالية وتضاف إلى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة.

الباب الخامس
تصفية الميزانية

المادة 47
يثبت في قانون يسمى " قانون التصفية "المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة المالية ويحصر فيه حساب نتيجة السنة.
يجب أن يودع مشروع القانون المذكور بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير.

يرفق مشروع القانون المذكور بتقرير يعده المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين الفردية للحساب العام للملكة.

الباب السادس
أحكام متفرقة وانتقالية

المادة 48
تنسخ أحكام :
- الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 ( 18 سبتمبر1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية :

- الفصول 4 و5 و6 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و22 و23 و24 ( الفقرة الأولى)و25 و26 (الفقرتين الأولى والثانية) و27 و28 ( الفقرة الأولى ) و29 (الفقرتين الأولى والثالثة ) و30 (الفقرتين الأولى والثانية ) و31( الفقرات الأولى والثالثة والرابعة ) و32

 (الفقرة الأولى ) و33 (البند الأخير من الفقرة الثالثة )و34 (الفقرة الثالثة ) و36 (الفقرة الأولى )من المرسوم الملكي رقم 331.66 الصادر في 10محرم 1387 (21 أبريل 1967) لتطبيق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بتقديم قوانين المالية.

غير أن قانون المالية للسنة المالية 1998-1999 سيتم تقديمه وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.72.260 والمرسوم الملكي رقم 331.66 السالفي الذكر.

تخضع الميزانيات الملحقة الموجودة لأحكام هذا القانون التنظيمي مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصول 5 و8 و11 و24 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) والتدابير المتخذة لتطبيقها التي تظل بصفة انتقالية مطبقة على الميزانيات الملحقة المذكورة إلى أن يتم حذفها بقانون للمالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. وشكرا على التعليق